السيد السيستاني

306

الفتاوى الميسرة

- وهل هناك زواج غير دائم ؟ - نعم هناك زواج مؤقت تتعين فيه المدة والمهر ، وتتحدد المدة بيوم مثلا أو شهر أو سنة أو ما شاكل ذلك مما لا يزيد على عمر أحدهما عادة ويحق للزوجين فيه تماما - كما في الزواج الدائم - مباشرة العقد بنفسيهما أو توكيل من ينوب عنهما فيه ، فلو باشر الزوجان العقد غير الدائم بنفسيهما فقالت المرأة للرجل مثلا : ( زوجتك نفسي مدة سنة بمائة دينار ) قال الرجل مباشرة من دون فصل ( قبلت التزويج ) صح العقد . - وإذا أتم ذلك ؟ - إذا تم ذلك ، فستصبح المرأة زوجة ، تحل لزوجها مدة العقد ، من دون توارث بينهما ، ولا يجب على الزوج الأنفاق عليها ، ولا المبيت عندها . فإذا انتهت المدة المتفق عليها ، حرمت عليه ، بينما تحل المرأة في العقد الدائم لزوجها مدى الحياة ما لم يطلقها . هذا ولعقد الزاج شروط : - وما هي ؟ - إنها ، قال أبي : 1 - الايجاب والقبول اللفظيان فلا يكفي تراضي الزوجين واتفاقهما على الزواج ، سواء ذلك في الزواج الدائم وغير الدائم كما لا تكفي الكتابة من دون لفظ . وقد مرت عليك صيغة العقد فيما